55 - باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها
1838 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا حدثنا أبو محمد بن حيان ، أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، حدثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي ، حدثنا ، عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن ، الجهم بن جارود ، عن ، عن أبيه سالم بن عبد الله أهدى نجيبة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . عمر
كذا قال : نجيبة " . أن
1839 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، حدثنا ، حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش ، ، عن الأعرج ( رضي الله عنه ) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " من باع جلد أضحية فلا أضحية له " .
* * *
[ ص: 230 ]