57 - باب في الفرع والعتيرة 
 1847  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود  ، حدثنا  مسدد  ،  ونصر بن علي ،  عن  بشر بن المفضل  ، ( المعنى ) ، حدثنا  خالد الحذاء  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي المليح  ، قال : قال نبيشة :  نادى رجل رسول الله  [ ص: 232 ] صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا " . قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ فقال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه فقال خالد : أحسبه قال : " على ابن السبيل فإن ذلك خير " . قلت لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة .  
 1848  - وروينا في حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، أراه عن جده ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال : " الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بكرا شفريا " ( وفي رواية غيره : زخربا ) بن مخاض أو بن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك " .  
 1849  - وفي الحديث الصحيح عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " لا فرع ولا عتيرة " .  
قال : والفرع أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه والعتيرة في رجب " . 
 1850  - قال  الشافعي   : قوله : " الفرع حق " معناه أنه ليس بباطل وقوله :  " لا فرع ولا عتيرة "  يعني واجبة . 
 1851  - قلت : قد روينا عن الحارث بن عمرو ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع " .  
 1852  - وأما الذي روي عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  " نهى عن معاقرة الأعراب ،  فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به " . 
 1852  - وأما الذي روي يرفعه : أنه نهى عن ذبائح الجن  وهو أن يشتري الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة   [ ص: 233 ]  . قال  أبو عبيد :  معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والله أعلم . 
* * * 
 [ ص: 234 ]  [ ص: 235 ] 
				
						
						
