57 - باب في الفرع والعتيرة
1847 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود ، مسدد عن ونصر بن علي ، ، ( المعنى ) ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، قال : قال أبي المليح نبيشة : نادى رجل رسول الله [ ص: 232 ] صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا " . قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ فقال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه فقال خالد : أحسبه قال : " على ابن السبيل فإن ذلك خير " . قلت لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة .
1848 - وروينا في حديث ، عن أبيه ، أراه عن جده ، قال : عمرو بن شعيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال : " الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بكرا شفريا " ( وفي رواية غيره : زخربا ) بن مخاض أو بن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك " .
1849 - وفي الحديث الصحيح عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " لا فرع ولا عتيرة " .
قال : والفرع أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه والعتيرة في رجب " .
1850 - قال : قوله : " الفرع حق " معناه أنه ليس بباطل وقوله : الشافعي " لا فرع ولا عتيرة " يعني واجبة .
1851 - قلت : قد روينا عن الحارث بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع " .
1852 - وأما الذي روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عباس فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به " . " نهى عن معاقرة الأعراب ،
1852 - وأما الذي روي يرفعه : أنه نهى عن وهو أن ذبائح الجن [ ص: 233 ] . قال يشتري الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والله أعلم . أبو عبيد :
* * *
[ ص: 234 ] [ ص: 235 ]