21 - باب اختلاف المتبايعين
1943 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، حدثنا عبد الله بن محمد وهو بن أبي شيبة ، حدثنا ابن عيينة ، عن ويحيى بن سعيد القطان ، ، عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " .
[ ص: 266 ] وهذا مرسل بين عون ، وروي عن وعبد الله . عن أبيه ، أبي عبيدة وأبو عبيدة لم يدرك أباه وفي روايته من الزيادة : فأمر البائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع . عبد الله .
1944 - وأخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن صالح بن هانئ ، والحسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : حدثنا حدثنا السري بن خزيمة ، ، حدثنا أبي ، عن عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي العميس ، عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال عبد الله : الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا " . عبد الله : اشترى
1945 - ورواه عن ابن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ، " إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " .
هكذا رواه عن هشيم " والبيع قائم " . ابن أبي ليلى
ورواه ، عن إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة فقال فيه : " والسلعة كما هي بعينها " ورواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرة .
* * *
[ ص: 267 ]