23 - باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر  وغير ذلك 
 1947  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ،  وأبو زكريا بن أبي إسحاق  ، وأبو عبد الرحمن السلمي  ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ،  قالوا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الحسن بن علي بن عفان  ، حدثنا  محمد بن عبيد  ، عن  عبيد الله بن عمر  عن  أبي الزناد  ، عن  عبد الرحمن الأعرج  ، عن  أبي هريرة   " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " .  
وروي أيضا عن  ابن عمر  مرفوعا ، وعن  ابن المسيب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر . 
 1948  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،  أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن  [ ص: 268 ] محمد بن عبدوس ،  حدثنا  عثمان بن سعيد ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، وعن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .  
قال  مالك :  والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة . 
 1949  - ورواه أيضا  أبو سعيد الخدري ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 1950  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ،  قالا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني داود بن قيس  وغيره من أهل العلم أن  عمرو بن شعيب  أخبرهم عن أبيه ، عن جده  عبد الله بن عمرو بن العاص  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف  وعن بيعتين في صفقة واحدة ،  وعن بيع ما ليس عندك ،  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرام شف ما لم تضمن " . 
ورواه  ابن عجلان  ،  وعبد الملك بن أبي سليمان  ، والأوزاعي  عن عمرو ،  وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله عن بيعتين في صفقة . 
 1951  - قال  الشافعي   : في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ،  وحكم السلف  [ ص: 269 ] أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ،  أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل . 
 1952  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا  يحيى بن محمد بن يحيى  ، حدثنا  مسدد  ، حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  ، عن علي بن الحكم ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  ، قال :  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " .  
 1953  - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  ، حدثنا  أبو الحسن الطرائفي  ، حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  نافع ،  عن  عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة " .  
 1954  - قال  مالك :  وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها . 
 1955  - وبهذا الإسناد عن  عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " .  
 1956  - قال  الشافعي   : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن  [ ص: 270 ] مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي اشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه . 
 1957  - وفي بعض الروايات عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " ،  ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد . 
 1958  - قال  الشافعي   : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة . 
 1959  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق ،  إملاء ، أخبرنا  إسماعيل بن إسحاق  حدثنا عبد الله يعني القعنبي ،  عن  مالك .   ( ح ) وأخبرنا  أبو عبد الله ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر   " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش " .  
 1960  - قال  الشافعي   : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه . 
 1961  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي  ، وأبو بكر بن الحسن  ، وأبو عبد الرحمن السلمي .  وأبو سعيد بن أبي عمرو ،  قالوا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  بحر بن نصر ،  حدثنا  بشر بن بكر  ، حدثنا  الأوزاعي  ، عن  ابن سيرين  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه إذا أتى السوق  [ ص: 271 ] بالخيار " .  
 1962  - ورواه أيضا  هشام بن حسان  ،  وأيوب السختياني ،  عن  محمد بن سيرين   . 
 1963  - أخبرنا  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا  أحمد بن منصور الرمادي ،  حدثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن  ابن طاوس ،  عن أبيه ، عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبع حاضر لباد " . قال : قلت : ما " لا يبيع حاضر لباد " قال : لا تكن له سمسارا .  
 1964  - قال  الشافعي   : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى ، وقوله ( يعني في رواية  جابر ) :   " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "  يدل على أن البيع لازم لأنه لو كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض . 
 1965  - وروينا في كتاب السنن عن  سعيد بن المسيب  أنه كان يقول :  " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة " .  
 1966  - قال  مالك :  والمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وفسرهما  الشافعي  في رواية المري بالعكس من ذلك ، وفسرهما  أبو عبيد  كما فسرهما  الشافعي   . 
 1967  - وفي حديث موسى بن عبيدة ،  عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  مرفوعا : أنه  " نهى عن المجر " .  
وقال أبو زيد :  المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة .  
 1967  - وفي حديث عمر بن فروخ   ( وليس بالقوي ) ، عن حبيب بن الزبير ،  عن  [ ص: 272 ]  عكرمة ،  عن  ابن عباس  مرفوعا في النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع .  
وخالفه  أبو إسحاق  فرواه عن  عكرمة  موقوفا على  ابن عباس  في الصوف واللبن . 
 1968  - وروي عن  ابن مسعود  مرفوعا أنه قال :  " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " .  
والصحيح أنه عنه موقوف عليه . 
 1969  - وروي عن  شهر بن حوشب ،  عن  أبي سعيد  مرفوعا أنه  " نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص " .  
وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان . 
 1970  - وفي حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده أنه قال :  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .  
وفسره  مالك  بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لك . 
* * * 
 [ ص: 273 ] 
				
						
						
