23 - باب وغير ذلك ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر
1947 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " .
وروي أيضا عن مرفوعا ، وعن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر . ابن المسيب
1948 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن [ ص: 268 ] محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، ، وعن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .
قال والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة . مالك :
1949 - ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبو سعيد الخدري ،
1950 - أخبرنا ، أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب داود بن قيس وغيره من أهل العلم أن أخبرهم عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرام شف ما لم تضمن " . بيع ما ليس عندك ،
ورواه ، ابن عجلان ، وعبد الملك بن أبي سليمان والأوزاعي عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله عن بيعتين في صفقة .
1951 - قال : في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن الشافعي وحكم السلف [ ص: 269 ] أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل . بيعتين في بيعة ،
1952 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا مسدد ، عن إسماعيل بن إبراهيم علي بن الحكم ، عن عن نافع ، ، قال : ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " .
1953 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، عن نافع ، عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة " .
1954 - قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها . مالك :
1955 - وبهذا الإسناد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمر " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " .
1956 - قال : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن [ ص: 270 ] مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي اشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه . الشافعي
1957 - وفي بعض الروايات عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " ، ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد .
1958 - قال : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة . الشافعي
1959 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق عبد الله يعني القعنبي ، عن ( ح ) وأخبرنا مالك . حدثنا أبو عبد الله ، ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، عن نافع ، ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش " .
1960 - قال : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه . الشافعي
1961 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو عبد الرحمن السلمي . وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر ، ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا أبي هريرة تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه إذا أتى السوق [ ص: 271 ] بالخيار " .
1962 - ورواه أيضا ، هشام بن حسان عن وأيوب السختياني ، . محمد بن سيرين
1963 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر عن أبيه ، عن ابن طاوس ، قال : ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبع حاضر لباد " . قال : قلت : ما " لا يبيع حاضر لباد " قال : لا تكن له سمسارا .
1964 - قال : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى ، وقوله ( يعني في رواية الشافعي جابر ) : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " يدل على أن البيع لازم لأنه لو كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض .
1965 - وروينا في كتاب السنن عن أنه كان يقول : سعيد بن المسيب " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة " .
1966 - قال والمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وفسرهما مالك : في رواية المري بالعكس من ذلك ، وفسرهما الشافعي كما فسرهما أبو عبيد . الشافعي
1967 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن ، عن عبد الله بن دينار مرفوعا : أنه ابن عمر " نهى عن المجر " .
وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة .
1967 - وفي حديث عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) ، عن حبيب بن الزبير ، عن [ ص: 272 ] عن عكرمة ، مرفوعا في ابن عباس النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع .
وخالفه فرواه عن أبو إسحاق موقوفا على عكرمة في الصوف واللبن . ابن عباس
1968 - وروي عن مرفوعا أنه قال : ابن مسعود " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " .
والصحيح أنه عنه موقوف عليه .
1969 - وروي عن عن شهر بن حوشب ، مرفوعا أنه أبي سعيد " نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص " .
وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان .
1970 - وفي حديث ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : عمرو بن شعيب " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .
وفسره بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لك . مالك
* * *
[ ص: 273 ]