41 - باب الرهن غير مضمون
2034 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " .
2035 - قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، وقال في موضع آخر : ومعنى قوله والله أعلم : " لا يغلق الرهن " : لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : " الرهن من صاحبه الذي رهنه " ، ثم بينه ووكده فقال : " له غنمه وعليه غرمه " .
2036 - قلت : وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولا بذكر أبي هريرة فيه ، وزياد بن سعد من الثقات .
2037 - وأما حديث مصعب بن ثابت عن عطاء : أن رجلا رهن فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ذهب حقك " فإنما رواه عطاء ، عن الحسن مرسلا ، [ ص: 291 ] ومراسيل الحسن ضعيفة .
2038 - والذي رواه عن علي ( رضي الله عنه ) في الرهن : إذا كان أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه .
فراويه عبد الأعلى التغلبي ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي . وكان الثوري ، ويحيى القطان وغيرهما يوهنون رواية عبد الأعلى عن ابن الحنفية .
وروي عن علي أنه قال : يترادان الفضل .
وكلاهما ضعيف .
وروي عن عمر بمعنى الأول وليس بمشهور ، والسنة ألزم .
2039 - وحديث عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة مرفوعا : " الرهن بما فيه . . " ، منقطع بينهما .
2040 - وحديث حماد ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعا : " الرهن بما فيه . . " . تفرد به إسماعيل الذارع ز وكان الدراقطني ينسبه إلى الوضع ، والله يعصمنا من كل سوء .
* * *


