41 - باب الرهن غير مضمون
2034 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سعيد بن المسيب " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " .
2035 - قال : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، وقال في موضع آخر : ومعنى قوله والله أعلم : الشافعي " لا يغلق الرهن " : لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : " الرهن من صاحبه الذي رهنه " ، ثم بينه ووكده فقال : " له غنمه وعليه غرمه " .
2036 - قلت : وهذا حديث قد أسنده موصولا بذكر زياد بن سعد فيه ، أبي هريرة من الثقات . وزياد بن سعد
2037 - وأما حديث عن مصعب بن ثابت : عطاء أن رجلا رهن فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ذهب حقك " فإنما رواه ، عن عطاء مرسلا ، [ ص: 291 ] ومراسيل الحسن ضعيفة . الحسن
2038 - والذي رواه عن ( رضي الله عنه ) في الرهن : علي إذا كان أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه .
فراويه عبد الأعلى التغلبي ، عن عن محمد بن الحنفية ، وكان علي . ، الثوري ويحيى القطان وغيرهما يوهنون رواية عن عبد الأعلى ابن الحنفية .
وروي عن أنه قال : يترادان الفضل . علي
وكلاهما ضعيف .
وروي عن بمعنى الأول وليس بمشهور ، والسنة ألزم . عمر
2039 - وحديث ، عن عمرو بن دينار مرفوعا : " الرهن بما فيه . . " ، منقطع بينهما . أبي هريرة
2040 - وحديث حماد ، عن ، عن قتادة مرفوعا : " الرهن بما فيه . . " . تفرد به أنس إسماعيل الذارع ز وكان الدراقطني ينسبه إلى الوضع ، والله يعصمنا من كل سوء .
* * *