43 - باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه  
 2051  - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور التوقاتي  بها ، وأبو القاسم بن حبيب ،  وأبو سعيد بن أبي عمرو ،  قالوا : حدثنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ،  حدثنا إبراهيم بن فهد البصري ،  حدثنا إبراهيم بن معاوية ،  حدثنا  هشام بن يوسف  أخبرنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عن ابن كعب بن مالك ،  عن أبيه :  " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على  معاذ بن جبل  ماله وباعه في دين كان عليه " .  
وخالفه  عبد الرزاق  فرواه عن  معمر  مرسلا دون ذكر أبيه فيه ، ودون ذكر لفظ الحجر . 
 2052  - وفي رواية يونس ،  عن  الزهري  ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك   . . ، فذكره ، وقال : فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله . 
 2053  - وفي الحديث الثابت عن  أبي سعيد  ، قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : " خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك " .  
 [ ص: 294 ] 
 2054  - أخبرناه ابن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد ،  أخبرنا ابن ملحان ،  حدثنا  ابن بكير ،  حدثنا  الليث ،  عن  بكير بن الأشج  ، عن  عياض بن عبد الله  ، عن  أبي سعيد   . . ، فذكره . 
 2055  - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ،  أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ،  حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ،  حدثنا  ابن بكير ،  حدثنا  مالك ،  عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ،  عن أبيه : أن رجلا من جهينة  كان يشتري الرواحل إلى أجل ، فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى  عمر بن الخطاب  فقال : " أما بعد . . أيها الناس الأسيفع أسيفع جهينة  ، رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، إلا أنه قد ادان معرضا فأصبح وقد دين به ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب " .  
* * * 
				
						
						
