54 - باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين
2111 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا بشر بن موسى ، ، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ، ، أخبرنا الزهري أنه سمع عروة بن الزبير تقول : عائشة ، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ! أخي وابن أمي أي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة ، فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة " . اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
2112 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود ، سعيد بن منصور قالا : حدثنا ومسدد بن مسرهد ، فذكر الحديث بمعناه . زاد سفيان . . ، في حديثه : فقال : مسدد بن مسرهد عبد " ، " هو أخوك يا وهذه زيادة محفوظة ذكرها أيضا ، عن يونس بن يزيد بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه " ، يعني فراش أبيه . " هو لك ، هو أخوك يا
2113 - وأما حديث ، قال : ابن الزبير لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ " . كانت
[ ص: 310 ] ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : " ليس لك بأخ " إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش .
2114 - وروينا عن أنه قال : عمر بن الخطاب " ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا " .
وأما جواز فقد رويناه عن إقرار المريض لوارثه بحق ، طاوس والحسن ، وروي عن ، عطاء . . وعمر بن عبد العزيز
2115 - قال قال الحسن : البخاري : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .
* * *