56 - باب الغصب
2124 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، قال : قرأناه على عثمان بن سعيد الدارمي ، أن أبي اليمان أخبره عن شعيب بن أبي حمزة ، حدثني الزهري أن طلحة بن عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ظلم من الأرض شبرا فإنما يطوقه من سبع أرضين " .
2125 - ورواه عن عباس بن سهل سعيد : " من اقتطع شبرا من الأرض " .
2126 - ورواه عن عروة بن الزبير سعيد : " من أخذ شبرا من الأرض " .
2127 - وكذلك هو في رواية عن أبي صالح . أبي هريرة
2128 - وفي رواية " من ظلم قيد شبر من الأرض " . عائشة
2129 - وفي رواية : علي بن أبي طالب لعن الله من غير منار الأرض .
2130 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، الحسن بن عفان ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم ، ، عن محمد بن إسحاق يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاختصم رجلان من " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤس وإنه لنخل عم حتى أخرجت عروة :
[ ص: 313 ] وروي أول هذا الحديث عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة سعيد بن زيد ( رضي الله عنه ) .
2131 - وأخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر ، عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال : بمنى ، وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله ! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تمسها " . شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم .
كذا قاله عبد الملك بن حسين .
2132 - وقد أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، أخبرني عبد الله بن وهب ، حدثني سليمان بن بلال سهيل ( وهو بن أبي صالح ) ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " . / 50 عبد الرحمن بن سعد هو بن أبي سعيد ، سعد بن مالك الخدري .
وكان يقول : الحديث عندي حديث علي بن المديني سهيل .
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر .
2133 - والذي رواه ، عن سفيان بن عيينة ، عن من سمع عبد الملك بن عمير ابن عباس أن قال : عويمل لنا عمر بن الخطاب بالعراق خلط في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " .
[ ص: 314 ] قال يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . سفيان :
وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من لقول سفيان بن عيينة والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم . عمر
* * *