57 - باب الشفعة
2134 - حدثنا إملاء ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن أبي سلمة ، ، قال : جابر بن عبد الله " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " .
2135 - ورواه ، عن عبد الواحد بن زياد ، وقال : معمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم .
2136 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن ابن إدريس ، ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير قال : جابر ، " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم ريعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به " .
[ ص: 315 ]
2137 - ورواه عن إسماعيل بن علية ، بإسناده هذا ، وقال في آخره : فإن باع فهو أحق بالثمن . ابن جريج
2138 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو علي الحافظ ، ، حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة ، فذكره . إسماعيل بن علية . . ،
2139 - وأخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، أخبرنا الربيع ، ، أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، ، عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جابر بن عبد الله " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " .
2139 - وروينا هذا المذهب عن وعن عمر بن الخطاب ، وزاد عثمان بن عفان فقال : عثمان " ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل " .
2140 - أخبرني ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا علي بن المديني ، قال : قال سفيان ، : إبراهيم بن ميسرة عمرو بن الشريد يقول : وضع يده هذه على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه ، فجاء المسور بن مخرمة فقال أبو رافع للمسور : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان الله ! لقد منعتها من خمسمائة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الجار أحق بسقبه ما بعتك " . سمعت
2141 - قلت : قصة تدل على أن المراد بالخبر استحقاق الجار غرض ما يباع في جواره ، والله أعلم . أبي رافع
* * *
[ ص: 316 ]
2142 - وأما حديث عن الحسن ، سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار ، وقال : " جار الدار أحق بالدار من غيره " فقد ، قال ( رضي الله عنه ) : حمل الخبر الأول على الخيار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث الشافعي عن أبي سلمة ، كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله . جابر ،
2143 - وأما حديث ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جابر ، " الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " . فهذا حديث أنكره على عبد الملك شعبة بن الحجاج ، القطان ويحيى بن سعيد وسائر الحفاظ ، حتى قال وأحمد بن حنبل لو روى شعبة : حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه . عبد الملك بن أبي سليمان
2144 - قلت : وهذا لأن الصحيح عن ما احتج به . جابر
2145 - وحديث عن أبي حمزة السكري ، عبد العزيز بن وكيع ، عن ، عن ابن أبي مليكة مرفوعا : ابن عباس " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء " . لا يثبت موصولا ، وإنما رواه وغيره ، عن شعبة مرسلا دون ذكر عبد العزيز فيه ، وقيل : عن ابن عباس عن أبي حمزة ، محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن ، عن عطاء مرفوعا ابن عباس والعرزمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف .
2146 - وحديث : " لا شفعة للنصراني " . ضعيف تفرد به نائل بن نجيح .
2147 - وحديث : " الشفعة كحل العقال " . ينفرد به محمد بن الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ( رضي الله عنه ) مرفوعا ، وبألفاظ أخر كلها منكرة . ابن عمر
* * *