الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            59 - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه

                                                            2150 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " .

                                                            [ ص: 318 ] في هذا الحديث انقطاع . وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه سمعت شبيبا يقول : سمعت عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه شبيب من عروة .

                                                            ورواه سعيد بن زيد وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة .

                                                            2151 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قالا : حدثنا سفيان ، قال : حدثني أبو حصين ، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته " .

                                                            وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم .

                                                            2152 - وروينا عن ابن عمر : أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : " هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال " .

                                                            2153 - وكان الشافعي ( رضي الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب [ ص: 319 ] أنفسهما ، والله أعلم .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية