59 - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه
2150 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان ، شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " .
[ ص: 318 ] في هذا الحديث انقطاع . وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه سمعت شبيبا يقول : سمعت وهو وهم منه ؛ لم يسمعه عروة ، شبيب من عروة .
ورواه سعيد بن زيد وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة .
2151 - وأخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، تمتام ، حدثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قالا : حدثنا قال : حدثني سفيان ، عن شيخ ، عن أبو حصين ، حكيم بن حزام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته " .
وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم .
2152 - وروينا عن : ابن عمر " هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال " . ابن عمر : أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال
2153 - وكان ( رضي الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : الشافعي وزعم أن حديث إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب [ ص: 319 ] أنفسهما ، والله أعلم . عمر بن الخطاب
* * *