8 - باب الوصايا
قال الله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " .
2312 - وروينا عن أنه قال في هذه الآية : ابن عباس " فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث " .
وقاله أيضا . عبد الله بن عمر
2313 - وروينا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : أبي أمامة " لا وصية لوارث " .
2313 - واستدل على الشافعي بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الوصية للوارثين " لا وصية لوارث " واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة . وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : " فكانت دلالة السنة في حديث الشافعي عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين " .
* * *