20 - باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم
قال الله عز وجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . . إلى قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .
2452 - قال قيل في الشافعي : فإن [ ص: 46 ] كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ . هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ،
2453 - قلت : روينا هذا عن مجاهد ، زاد وسعيد بن جبير ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب . مجاهد :
2454 - قال ( رحمه الله ) : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال الشافعي كما جاءت في حلال ذبائح أهل الكتاب . نكاح حرائر أهل الكتاب ،
قال الله عز وجل : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن .
2455 - قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس .
2456 - قال فأيهما كان فقد أبيح فيه الشافعي : وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم . نكاح حرائر أهل الكتاب ،
2457 - قلت : قد روينا عن أنه قال : جابر بن عبد الله قال : ونساؤهن حل لنا ونساؤنا عليهم حرام . سعد بن [ ص: 47 ] أبي وقاص . تزوجناهن مع
2457 - وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب .
2458 - وروينا عن أنه نكح نصرانية ثم أسلمت على يديه . عثمان بن عفان
وروينا فيه عن طلحة ، وحذيفة . [ ص: 48 ]
***