23 - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
2468 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، حدثنا عبد الصمد بن الفضل ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر كان يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب .
وأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ، ومعاوية فلأنها لم تذكر رضاها بواحد منهما ولا إذنها في واحد منهما .
***


