26 - باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
2479 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، ( رضي الله عنه ) ، قال : جابر بن عبد الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأته [ ص: 54 ] باركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت : .
2480 - وأخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا مسدد ، عن أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، قال ، جابر ، قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى .
2481 - ورواه عن الزهري وقال في آخره : ابن المنكدر ، غير أن ذلك في صمام واحد .
وروي ذلك أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . أم سلمة
2482 - وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن كريب ، مرفوعا : ابن عباس " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " .
2483 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا حدثنا أحمد بن عبيد ، تمتام ، حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا عن سهيل بن أبي صالح ، الحارث بن مخلد ، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، " لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها " .
2484 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا [ ص: 55 ] أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم ، عن الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق .
وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء .
واحتج في ذلك بالكتاب . قال الله عز وجل : الشافعي نساؤكم حرث لكم وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وسط الكلام فيه ،
2484 - ثم احتج أيضا بما :
2485 - أخبرنا في آخرين ، قالوا حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرني عمي الشافعي ، محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - قال أنا شككت - ، عن الشافعي : خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلال " فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت في أي الخربتين وفي أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا . إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " .
2485 - قال عمي ثقة ، الشافعي : وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ؛ فلست أرخص فيه بل نهى عنه .
[ ص: 56 ]
2486 - قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ، عن فقال : محمد بن علي عمرو بن أحيحة بن الجلاح والله أعلم .