جماع أبواب الصداق 
35 - باب ما يكون مهرا . 
 2533  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، قالوا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  عبد العزيز بن محمد .  
وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  واللفظ لحديثه هذا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق ،  أخبرنا علي بن المصفر بن نصر ،  حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ،  حدثنا الدراوردي ،  حدثني  يزيد بن الهاد ،  عن  محمد بن إبراهيم ،  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن ،  قال : سألت  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا قال : " أتدري ماالنش ؟ "  [ ص: 71 ] قلت : لا . قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه .  
 2534  - أخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ  ، ومحمد بن موسى ،  قالا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  الربيع بن سليمان ،  حدثنا  عبد الله بن وهب ،  عن  سليمان بن بلال ،  عن  جعفر بن محمد ،  عن أبيه أن  علي بن أبي طالب  أصدق  فاطمة   ( رضي الله عنها ) درعا من حديد وجرة ودوار .  وفي رواية بدل جرة رحا وذكر شيئا آخر وأن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم . 
 2535  - وروينا عن  عروة ،  عن  أم حبيبة  أن النجاشي  زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم .  
 2536  - وروينا عن  موسى بن يسار ،  عن  أبي هريرة ،  قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق .  
وهذا خرج مخرج الأغلب . 
وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى  أم حبيبة   فعائشة  أعلم بها .  [ ص: 72 ] 
 2537  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرني  أبو الوليد ،  حدثنا إبراهيم بن علي ،  حدثنا  يحيى بن يحيى ،  أخبرنا  حماد بن زيد ،  عن  ثابت ،  عن  أنس بن مالك  أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على  عبد الرحمن بن عوف  أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : " فبارك الله لك أولم ولو بشاة " .  
 2538  - أخبرنا  أبو عبد الرحمن السلمي ،  أخبرنا أبو الحسن الكارزي ،  حدثنا  علي بن عبد العزيز ،  قال : قال  أبو عبيد :  قوله نواة من ذهب يعني خمسة دراهم . قال : وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب كما تسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا .  [ ص: 73 ] 
 2539  - قال  أبو عبيد :  حدثنيه  يحيى بن سعيد ،  عن  سفيان ،  عن  منصور ،  عن  مجاهد ،  قال : الأوقية أربعون والنش عشرون والنواة خمسة . 
 2540  - قلت : وروينا عن  سعيد بن بشير ،  عن  قتادة ،  عن  أنس  أن  عبد الرحمن بن عوف  تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم .  
 2541  - أخبرنا  أبو عبد الحافظ ،  وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ،  قالا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  العباس بن محمد الدوري ،  حدثنا  يونس بن محمد المؤدب ،  حدثنا صالح بن رومان ،  عن  أبي الزبير ،  عن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا .  
 2542  - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ،  عن  أبي الزبير ،  عن  جابر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " .  
 [ ص: 74 ] 
 2543  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود ،  حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ،  أخبرنا  يزيد بن هارون ،  حدثنا موسى بن مسلم بن رومان . . ،  فذكره . 
 2544  - وأما الحديث المرفوع عن  جابر :   " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " .  
فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ،  عن  الحجاج بن أرطأة ،  عن  عطاء ،   وعمر ،  عن  جابر ،  ومبشر بن عبيد  في عداد من يضع الحديث . قاله  أحمد بن حنبل  وغيره من الحفاظ . 
 2545  - وأما الذي روى داود الأودي ،  عن  الشعبي ،  عن  علي :   " لا صداق أقل من عشرة دراهم " . فقد قال  أحمد بن حنبل :  لقن غياث بن إبراهيم   [ ص: 75 ] داود  هذا فصار حديثا ، وقال  يحيى بن معين   ( رضي الله عنه ) : غياث  كذاب ، وداود الأودي  ليس بشيء . 
 2546  - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن  جعفر بن محمد ،  عن أبيه أن  عليا   ( رضي الله عنه ) قال : الصداق ما تراضى به الزوجان . . .  
 2547  - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ،  عن أبيه ، عن  ابن عمر  مرفوعا :  " انكحوا الأيامى " قالوا : يا رسول الله ما العلائق قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .  
*** 
				
						
						
