47 - باب حق الزوج على المرأة 
 2598  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا  أبو حامد بن بلال ،  حدثنا  أحمد بن منصور المروزي ،  حدثنا  النضر بن شميل ،  أخبرنا  محمد بن عمرو ،  عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها " .  
 2599  - حدثنا  أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،  أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ،  حدثنا  أحمد بن يوسف السلمي ،  حدثنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  همام بن منبه ،  قال : هذا ما حدثنا  أبو هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له " .  
 [ ص: 93 ] 
 2600  - قلت : " وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى  أبو هريرة ،  والله أعلم " . 
 2601  - أخبرنا  أبو بكر بن فورك ،  حدثنا  عبد الله بن جعفر ،  حدثنا  يونس بن حبيب ،  حدثنا  أبو داود ،  حدثنا  شعبة ،  عن  قتادة ،  عن  زرارة بن أوفى ،  عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو تراجع " ،  شك  أبو داود .  
*** 
				
						
						
