52 - باب حق العبد في مقام الزوج واختلاف حال البكر والثيب في ذلك
2611 - أخبرنا أبو زكريا أبي إسحاق ، أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، أبي بكر بن عبد الرحمن وأصبحت عنده فقال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت " قالت : " ثلث " . أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج
2612 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، محمد بن عمرو الحرشي ، حدثنا حدثنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئت زدتك وحاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث " . أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج
2613 - ورواه عن محمد بن أبي بكر ، عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة : أقام عندها ثلاثا ثم قال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " . أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج
2614 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب ، يحيى ، عن حدثني سفيان ، فذكره موصولا . محمد بن أبي بكر . .
2615 - أخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، حدثنا إسحق بن إبراهيم الدبري ، [ ص: 98 ] عن عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، وأخبرنا أيوب . حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا علي بن الحسن ، عبد الله بن الوليد ، عن حدثنا سفيان أيوب السختياني ، عن وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، قال : أنس بن مالك ، " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا " .
قال خالد : " فلو قلت إنه رفعه لصدقت " .
وفي رواية عبد الرازق : من السنة أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا .
قال : " ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " .
2616 - ورواه غيره عن عبد الرازق ، عن عن الثوري ، ، أيوب وخالد ، وفي آخره قال قال الثوري ، خالد : ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2617 - ورواه عن أبو عاصم ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . سفيان
2618 - وفي رواية حميد ، عن أنس : " إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم " .
2619 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن بكر ، حميد ، عن فذكره . أنس . . ،
***