6 - باب إباحة الطلاق
2652 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، الخضر بن أبان ، حدثنا حدثنا يحيى بن آدم ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عمر : ثم راجعها " . حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طلق
2653 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه [ ص: 112 ] حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، إبراهيم بن الحارث البغدادي ، حدثنا حدثنا يحيى بن أبي بكير ، معرف بن واصل ، حدثني قال : محارب بن دثار ، تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أتزوجت ؟ " قال : نعم . قال : " ثم ماذا ؟ " قال : ثم طلقت . قال " أمن ريبة ؟ " قال لا . قال : " قد يفعل ذلك الرجل . ؟ " قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق " .
هذا مرسل .
وقد روي عن محمد بن خالد ، عن معرف ، عن عن محارب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا . ابن عمر ،
ورواه عبيد الله الوصافي عن عن محارب كذلك . عمر