كتاب الإيلاء [ ص: 134 ] [ ص: 135 ]
1 - [كتاب الإيلاء ]
قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .
2721 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، قال : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولي " . سليمان بن يسار ،
2722 - وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " عن الرجل يؤلي ، الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " .
2722 - وروينا عن عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق " . سهيل بن أبي صالح
2723 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو زكريا يحيى بن محمد النبري ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا عن ابن بكير ، عن مالك ، عن نافع ، أنه كان يقول : " عبد الله بن عمر ، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت [ ص: 136 ] الأربعة الأشهر حتى يوقف " . أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ، أو يفيء ،
2724 - وروينا عن عثمان بن عفان ، من أوجه عنه ، وعن وعلي بن أبي طالب وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، أبي الدرداء .
2724 - والذي روي عن عن الزهري ، ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، كان يقول " إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " . عمر بن الخطاب أن
وكذلك رواه عن محمد بن إسحاق ، وخالفه الزهري ، فرواه عن مالك بن أنس عن الزهري ، سعيد ، من قولهما غير ( مرفوع ) إلى وأبي بكر وهذا أصح . عمر
2725 - والذي رواه عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " .
فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني حديث لأحمد بن حنبل فقال : " لا أدري ما هو ! " . عطاء ؟
وروي عن خلافه ، قيل له من رواه ؟ قال : عثمان عن [ ص: 137 ] حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، " يوقف به " . عثمان
2726 - أنبأنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، عن سفيان مسعر ، عن عن حبيب بن أبي ثابت ، طاوس : كان " يوقف المولي " . عثمان بن عفان أن
2727 - ورواه أيضا عمر بن الحسين عن القاسم ، عن نحو رواية عثمان طاوس ،
2727 - واختلفت الرواية فيه عن والمشهور عنه أنه كان يقول : ابن عباس ، " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " ، وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبدا " .
2728 - وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه " .
2728 - ورواه عن السدي ، رضي الله عنه ، علي يوقف . وابن عباس :
وعن ، عمر رضي الله عنهما " طلقة بائنة " ورواية وابن مسعود عنهم منقطعة . السدي
2729 - وروينا عن أنه قال : ابن عباس " كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء " .