2 - باب إيجاب القصاص في العمد
قال الله عز وجل النفس بالنفس وقال : كتب عليكم القصاص في القتلى . . . الآية . [ ص: 205 ]
2928 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا عن ابن نمير ، عن الأعمش ، عبد الله بن مرة ، عن قال : قال مسروق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله : " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
2929 - وروينا في الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن ، وهو في حديث عمرو بن حزم : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول " .
وفي كتاب الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .
2930 - قال قيل في قوله : الشافعي : فلا يسرف في القتل : لا يقتل غير قاتله .
2931 - قلت : قد روينا هذا التفسير عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان .
2931 - وروينا عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله " ، وفي رواية غيره " أعدى الناس " .
2932 - وفي الحديث الثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عباس ، " أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ [ ص: 206 ] مسلم بغير حق ليهريق دمه " .