2 - باب إيجاب القصاص في العمد 
قال الله عز وجل النفس بالنفس  وقال : كتب عليكم القصاص في القتلى   . . . الآية .  [ ص: 205 ] 
 2928  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ،  أخبرنا  ابن نمير ،  عن  الأعمش ،  عن عبد الله بن مرة ،  عن  مسروق ،  قال : قال  عبد الله :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .  
 2929  - وروينا في الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن ،  وهو في حديث عمرو بن حزم :   " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول " .  
وفي كتاب الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل   " . 
 2930  - قال  الشافعي :  قيل في قوله : فلا يسرف في القتل   : لا يقتل غير قاتله . 
 2931  - قلت : قد روينا هذا التفسير عن  زيد بن أسلم ،  وطلق بن حبيب ،  وقتادة ،  ومقاتل بن حيان .  
 2931  - وروينا عن أبي شريح الخزاعي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله " ،  وفي رواية غيره  " أعدى الناس " .  
 2932  - وفي الحديث الثابت عن  ابن عباس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  " أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ  [ ص: 206 ] مسلم بغير حق ليهريق دمه " .  
				
						
						
