10 - باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ، ولا يجب به القود .
2970 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، سليمان بن حرب ، ومسدد قالا : أخبرنا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ؛ مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح
2971 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ، [ ص: 217 ] ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " .
قول : " فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم - : شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود " .
2972 - وقد روي عن عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عمرو ، عن عن طاوس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .