4 - باب السيرة في قتال أهل البغي
3150 - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، أخبرنا أخبرنا أبو غسان ، زياد البكائي ، أخبرنا عن مطرف بن طريف ، سليمان بن الجهم أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن قال : البراء بن عازب ، إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم . علي بعثني
3151 - وروينا عن أنه كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : أبي بكر الصديق إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا .
3152 - وروينا عن أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : لا نبتدأنكم بقتال . [ ص: 273 ] علي
3153 - وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به ، قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم .
3154 - وروينا عن أنه لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ، قال الراوي ، ثم رأيتها أخذت بعد . علي
3155 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث ، عن أبيه ، قال : أمر جعفر بن محمد ، مناديه ينادي يوم علي البصرة ولم يأخذ من متاعهم شيئا " . لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ،
3156 - وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، وروي معناه ، عن علي ، عن أبي أمامة ، في حرب صفين . علي
3157 - وفي رواية أبي فاختة أن أتي بأسير يوم صفين ، فقال : عليا فقال لا تقتلني صبرا ، لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله . علي ،
3158 - قال والحرب يوم صفين قائمة ، الشافعي : ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، يقول لأسير من أصحاب وعلي لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين ، وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى . معاوية :
3159 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، أن الفتنة الأولى ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه . الزهري
قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة ، فقد [ ص: 274 ] قال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولولم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون ، قال علي بن أبي طالب ما أصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج الشافعي : حين قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم . بأبي بكر
3160 - قال وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ، وقال في موضع آخر : وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ماكان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول الشافعي : عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية ، زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم .
3161 - قال وقد ارتد الشافعي : طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما لم يكن عليه قود ، قتل الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم وحشي حمزة - رضي الله عنه - ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله " . " أما علمت يا [ ص: 275 ]