2 - باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
3205 - قد مضى في الحديث الثابت ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ز عبد الله بن مسعود ، " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ، فذكر منهم الثيب الزاني " .
وفي حديث العسيف الذي مضى أيضا دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان " .
وروينا عن ثم عن علي ، وفقهاء ابن المسيب ، المدينة فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها [ثم زنى ] ، فالسنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم " .
3206 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني " .
3207 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو نضر الفقيه ، أخبرنا أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، عن نافع ، أنه قال : عبد الله بن عمر كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا عبد الله بن سلام : محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما ، قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . عبد الله : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة من شأن [ ص: 294 ] الرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ، ويجلدون قال
كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ يعني يكب ، والله أعلم .
3208 - وفي حديث في هذه القصة حين صدقوه قالوا : البراء بن عازب ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه " ، فأمر به ، فرجم .
3209 - وفي حديث أنه سمع رجلا من ابن شهاب مزينة يحدث عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أبي هريرة ، أنه جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن " .
3210 - وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا .
3211 - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن قال : ابن عباس " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا " .
3212 - وفي حديث عن عبيد الله ، عن نافع ، ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين " .
3213 - وفيما أنبأني إجازة ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، السراج ، أخبرنا أبو تمام ، أخبرنا عن علي بن مسهر ، فذكره . عبد الله ،
وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شركا في الرجم . [ ص: 295 ]
3214 - وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، مرفوعا : ابن عمر ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه . ورواه " من أشرك بالله فليس بمحصن " ، عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعا ، ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره .
3215 - وروى عن أبو بكر بن أبي مريم ، علي بن أبي طلحة ، أنه أراد أن يتزوج يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " ، كعب بن مالك عن وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا .
ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن ابن أبي طلحة ، وهو أيضا منقطع .