2 - باب ما يستدل به على شرائط الإحصان 
 3205  - قد مضى في الحديث الثابت ، عن  عبد الله بن مسعود ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ز  " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ، فذكر منهم الثيب الزاني " .  
وفي حديث العسيف الذي مضى أيضا دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان " .  
وروينا عن  علي ،  ثم عن  ابن المسيب ،  وفقهاء المدينة  فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها [ثم زنى ] ، فالسنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم " .  
 3206  - وقد روينا عن ابن عتبة ،  عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني " .  
 3207  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو نضر الفقيه ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  أخبرنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  نافع ،  عن  عبد الله بن عمر  أنه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة من شأن  [ ص: 294 ] الرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ، ويجلدون قال  عبد الله بن سلام :  كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له  عبد الله بن سلام :  ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد  فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما ، قال  عبد الله :  فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .  
كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ يعني يكب ، والله أعلم . 
 3208  - وفي حديث  البراء بن عازب  في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه " ، فأمر به ، فرجم .  
 3209  - وفي حديث  ابن شهاب  أنه سمع رجلا من مزينة  يحدث  ابن المسيب ،  عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن " . 
 3210  - وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء  أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا .  
 3211  - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ،  عن  ابن عباس  قال :  " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا " .  
 3212  - وفي حديث  عبيد الله ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين " . 
 3213  - وفيما أنبأني  أبو عبد الله الحافظ  إجازة ، أخبرنا  أبو الوليد الفقيه ،  أخبرنا السراج ،  أخبرنا أبو تمام ،  أخبرنا  علي بن مسهر ،  عن  عبد الله ،  فذكره . 
وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شركا في الرجم .  [ ص: 295 ] 
 3214  - وقد رواه إسحاق الحنظلي ،  عن  عبد العزيز بن محمد ،  عن  عبيد الله ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  مرفوعا :  " من أشرك بالله فليس بمحصن " ، ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه . ورواه عفيف بن سالم  من وجه آخر مرفوعا ، ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ،  وغيره . 
 3215  - وروى  أبو بكر بن أبي مريم ،  عن علي بن أبي طلحة ،  عن  كعب بن مالك  أنه أراد أن يتزوج يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " ، وأبو بكر بن أبي مريم  ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة  لم يدرك كعبا . 
ورواه بقية ،  عن أبي سبأ ،  عن ابن أبي طلحة ،  وهو أيضا منقطع . 
				
						
						
