16 - باب السارق يعود
3296 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي أخبرنا جدي ، عن عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، قال : جابر بن عبد الله " جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : " اقتلوه " ، فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، فأتي به الخامسة ، فقال : " اقتلوه " ، قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة " .
ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله " . مصعب بن ثابت ،
ورواه أيضا أخرجه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، في المراسيل . أبو داود
ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه .
3297 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، هو الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ح مالك
[ ص: 316 ] وأخبرنا أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، عن أبيه أن رجلا من عبد الرحمن بن القاسم ، أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على فشكا إليه أن عامل أبي بكر الصديق ، اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول وأبيك ما ليلك بليل سارق . ثم افتقدوا حليا أبو بكر : امرأة لأسماء بنت عميس فجعل الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، أبي بكر ، فقطعت يده اليسرى ، أبو بكر ، وقال فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته " . أبو بكر :
3298 - ورواه عن سفيان بن عيينة ، عن أبيه أن عبد الرحمن بن القاسم ، أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال أبا بكر السنة اليد " . عمر :
ورواه عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أبي بكر ، بمعناه في قطع اليد بعد قطع اليد ، ورجل . وعمر
3299 - وروينا عن عن عكرمة ، قال : شهدت ابن عباس ، قطع يدا بعد يد ورجل . عمر بن الخطاب
3300 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، خالد ، عن فذكره . عكرمة
وأما الذي روي عن أنه لم يقطع بعد يد ، ورجل ، وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على شيء أي يمشي إني لأستحي الله فإنه إن يتب عنه ، فقول من يوافق قوله ما روينا من من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . [ ص: 317 ] علي