الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            16 - باب السارق يعود

                                                            3296 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي أخبرنا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : " جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : " اقتلوه " ، فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، فأتي به الخامسة ، فقال : " اقتلوه " ، قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة " .

                                                            ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله " .

                                                            ورواه أيضا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أخرجه أبو داود في المراسيل .

                                                            ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه .

                                                            3297 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، هو الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح

                                                            [ ص: 316 ] وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق . ثم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته " .

                                                            3298 - ورواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد " .

                                                            ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر بمعناه في قطع اليد بعد قطع اليد ، ورجل .

                                                            3299 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل .

                                                            3300 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن عكرمة فذكره .

                                                            وأما الذي روي عن علي أنه لم يقطع بعد يد ، ورجل ، وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على شيء أي يمشي إني لأستحي الله فإنه إن يتب عنه ، فقول من يوافق قوله ما روينا من من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . [ ص: 317 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية