2 - باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها
3338 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا : أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، جعفر بن عوف ، أخبرنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ، عن عن الشعبي ، قال : قام ابن عمر ، على منبر عمر المدينة ، فقال : إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل " .
3339 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، ورواه أحمد [ ص: 331 ] بن منصور ، عن الثوري بإسناده ، عن ابن حيان ، قال : عمر أنزل تحريم الخمر ، وهي من خمس ، فقال : الزبيب بدل العنب " .
3340 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، فذكره . ابن حيان ،
وهكذا قاله حماد ، عن أبي حيان ، وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي .
3341 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، مالك بن عبد الواحد ، أخبرنا معتمر ، أخبرنا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن عامرا حدثه ، عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : النعمان بن بشير " إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر " .
3342 - قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن عن الشعبي ، النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من التمر خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، وإن من العسل خمرا " .
3343 - وهذا لا يخالف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، : أبي هريرة ، " الخمر من هاتين الشجرتين النخلة ، والعنبة " فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا التخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها : [ ص: 332 ]
3344 - ما حدثنا إملاء ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، قالت : عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : " كل شراب أسكر ، فهو حرام " .
والبتع نبيذ العسل .
3345 - وأخبرنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي أخبرنا عبد الله بن هاشم الطوسي ، أخبرنا أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ، قرة ، عن سيار بن الحكم ، عن أبي بردة ، قال : قلت : يا رسول الله ! إن عندنا أشربة ، أو شرابا هذا البتع ، والمزر من الذرة والشعير ، فما تأمرنا فيها ؟ فقال : " أنهاكم عن كل مسكر " . أبي موسى عن
وروينا عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن في هذا الحديث ، والمزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد . أبي موسى
3346 - وفي حديث عن أبي الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في المزر قال : جابر ، " كل مسكر حرام ؛ إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار " .
3347 - وروينا في حديث أم حبيبة " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء شراب يصنع من القمح والشعير " .
ورواه أيضا عن زيد بن أسلم ، قال عطاء بن يسار زيد : هي السكركة .
3348 - وروينا في حديث علي " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعة ، وهي [ ص: 333 ] شراب يصنع من الشعير " .
3349 - وسئل عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذق ، وما أسكر ، فهو حرام . ابن عباس
3350 - قال هذه الأشربة كلها عندي كناية عن اسم الخمر ، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أبو عبيد : " إن ناسا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به " .
3351 - ومما يبينه قول " الخمر ما خامر العقل " . عمر بن الخطاب :
والحديث الذي أشار إليه في رواية أبو عبيد عائشة ، وأبي مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3352 - وروينا عن عن نافع ، قال : نزل تحريم الخمر ، وإن ابن عمر ، بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب .
3353 - وروينا عن عن ثابت ، قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرهم البسر ، والتمر . أنس ،
3354 - وأخبرنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، أحمد بن محمد بن الصباح ، أخبرنا أخبرنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ، " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .
3355 - وأخبرنا أبو الحسن العلوي ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي ، حدثنا أخبرنا روح بن عبادة ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، أن رسول الله قال : ابن عمر " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .
[ ص: 334 ] قال أحمد : هكذا حدثنا روح مرفوعا .
قال الشيخ : حديث مرفوعا مشهور ، وحديث موسى بن عقبة مرفوعا غريب ، تفرد به مالك الدولابي ، عن روح ، وهو ثقة ، والحديث في الأصل مرفوع .
3356 - وأخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أبو النضر الفقيه ، أخبرنا أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، محمد بن عيسى بن الطباع ، قالا : أخبرنا وأبو الربيع الزهراني ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ، " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ، فمات ، وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة " .
3357 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أبو المثنى ، أخبرنا أخبرنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثني عبيد الله ، عن نافع ، قال : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ، " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " .
3358 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، مسدد ، قالا : أخبرنا وموسى بن إسماعيل أخبرنا مهدي بن ميمون ، أبو عثمان الأنصاري ، عن القاسم ، عن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عائشة " كل مسكر خمر ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام " .
3359 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، أبو الأزهر ، ومحمد بن المنخل ، أخبرنا أبو ضمرة ، أخبرنا داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن عن محمد بن المنكدر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله ، " ما أسكر كثيره ، فقليله حرام " . [ ص: 335 ]
3360 - وقد روينا عن عن نافع ، وعن ابن عمر ، عن أبيه ، وعن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : مثل ما روينا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، إلا أن جابر سعدا قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " .
3361 - وروينا عن أنه سئل عن الطلاء ، وهو العنب يعصر ، ثم يطبخ ، ثم يجعل في الدنان ؟ قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر ، قال : فكل مسكر حرام . ابن عباس
3362 - وروي عنه أنه قال : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه .
وأما قول الله عز ، وجل تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا .
3363 - فقد روينا عن أنه قال : السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها . ابن عباس
3364 - وقال السكر الخمر قبل تجريمها ، وقال مجاهد : الشعبي ، وأبو رزين ، وإبراهيم : هي منسوخة .
3365 - وأما حديث ابن عباس : " حرمت الخمر بعينها القليل منها ، والكثير ، والسكر من كل شراب " إنما هو السكر بفتح السين والكاف ، والمراد بالسكر المسكر .
وكذلك رواه عن أحمد بن حنبل ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، مسعر ، عن أبي عون ، عن أبي عبد الله بن شداد ، عن والمسكر من كل شراب . ابن عباس :
3366 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الصوفي ، أخبرنا حدثني أبي ، فذكره . عبد الله بن أحمد بن حنبل
3367 - وكذلك رواه موسى بن هارون الحافظ ، عن أحمد .
وأما حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن سماك ، عن عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي بردة " اشربوا ولا تسكروا " فقد [ ص: 336 ] أجمعوا على أن وهم من إسناده ، ومتنه ، وإنما الرواية عن أبا الأحوص بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تشربوا مسكرا " .
وأما حديث الحجاج ، عن حماد ، عن عن إبراهيم ، " هي الشربة التي تسكرك " فقد قال ابن مسعود هذا باطل . عبد الله بن المبارك :
3368 - وروى عن ابن المبارك ، عن الحسن بن عمرو ، فضيل بن عمرو ، عن قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا . إبراهيم ،
وأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن في السكر بالماء ، فإن أكثرها ضعيفة . عمر
والتي فيها زيادة قوة واردة فيه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار ، فإذا بلغ حد الإسكار ، فإنه فعل فيه ما :
3369 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا هشام بن عمار ، صدقة بن خالد ، أخبرنا عن زيد بن واقد ، خالد بن عبد الله بن حسين ، عن قال : أبي هريرة ، علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيت به ، فإذا هو ينش ، فقال : " اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر " .
3370 - تابعه عثمان بن علاق ، عن خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان سمع يقول : أبا هريرة
3371 - وروينا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وروينا عن أبي موسى الأشعري ، في الإداوة التي تغيرت فذاقها نافع مولى ابن عمر فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصبه عليها ، والله ما قبض عمر ، وجهه إلا أنها تخللت . عمر
وكذلك قاله ابن المسيب ، وعتبة بن فرقد .
3372 - وقال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء . زيد بن أسلم
3373 - وقال إنما كسر عبد الله بن عمر النبيذ من شدة حلاوته . عمر
3374 - وفي حديث أنها قالت : عائشة كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ينبذ [ ص: 337 ] غدوة ، فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء ، فيشربه غدوة .
3375 - وفي حديث ابن الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم : " ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انتبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم " .
3376 - وروينا عن عن أبيه أنه قال : كان النبيذ الذي يشرب زيد بن أسلم ، وكان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي ، فعلى هذه الصفة كان نبيذهم . عمر ،
3377 - والذي روي عن أن رجلا أتى سايحته ، فشرب منها ، فسكر ، فضربه ، وقال : إنما أضربك على السكر ، فإنما رواه عمر سعيد بن ذي لعوة ، وقيل : ابن ذي حدان وهو عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به .
3378 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، عباس بن محمد ، أخبرنا أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي قتادة " لا تنبذوا الرطب والزهو جميعا ، والتمر والزبيب جميعا ، وانتبذوا كل واحدة منها على حدته " .
قال يحيى : فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة ، فأخبرني بذلك عن أبيه ، وقال : يحتمل أن يكون النهي عن الخليطين لأنه أقرب إلى الاشتداد حتى إذا لم يبلغه لم يحرم ، ويحتمل أن يكون النهي لأجل الخلط ، فالأولى أن يتنزه عنه ، وإن لم يشتد لأن أخبار النهي أصح ، وأكثر مما روي مرسلا عن في إلقائهم الزبيب في التمر ، وسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . عائشة
وأما الأحاديث التي رويت في النهي عن الأوعية . فيحتمل أيضا أن يكون لأن الانتباذ فيما نهى عنه أسرع إلى الفساد ، والاشتداد حتى يصير مسكرا ، ثم قد وردت الرخصة في الأوعية إذا اجتنب المسكر . [ ص: 338 ]
7933 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ، أخبرنا أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا أحمد بن يونس ، معرف بن واصل ، عن عن محارب بن دثار ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن بريدة ، " كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا " .
3380 - وروينا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر " إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، فانبذوا ، ولا أحل مسكرا " .