11 - باب سهم الفارس ، والراجل
3581 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ، أخبرنا أخبرنا أبو الأزهر ، عن أبو أسامة ، ( ح ) وأخبرنا عبد الله بن عمر أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري الفقيه ، قالا : أخبرنا وأبو الحسين بن بشران إسماعيل بن محمد الصفار .
وأخبرنا أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، عن أبو معاوية ، عبد الله عمر ح وأخبرنا الحسن بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، أخبرنا أخبرنا أبو حذيفة ، ح وأخبرنا سفيان أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، سليمان بن أحمد الطبراني ، أخبرنا عباد بن عبد الله العدني ، أخبرنا يزيد بن أبي حكيم ، أخبرنا عن سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم ، وللفرس سهمين ، وفي رواية أبي معاوية " أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له ، وسهمين لفرسه "
وفي رواية أبي أسامة : والمعنى في جميعه واحد ، وهذا أولى من رواية أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، ابن عمر : لفضل حفظ أخيه للفارس سهمان ، وللراجل سهم وثقته ، واشتهار عبيد الله بن عمر ، بسوء الحفظ ، وكثرة الخطأ . عبد الله
3582 - قال وكأنه سمع الشافعي ، نافعا يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما . قال : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة على أخيه في الحفظ . عبيد الله بن عمر
والذي رواه مجمع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، مجمع بن جارية في قسمة خيبر على ثمانية عشر سهما قال : وكان الجيش ألفا [ ص: 391 ] وخمسمائة سهم ثلثمائة فارس فأعطى للفارس سهمين ، وللراجل سهما ، فقد قال الشافعي : مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . عبيد الله ،
3583 - قال الشيخ : والرواية في قسمة خيبر متعارضة ، فإنها قسمت على أهل الحديبية ، وكانوا في أكثر الروايات ألفا ، وأربعمائة وعلى ذلك جمع أهل المغازي ،
وروينا عن عن شيوخه قالوا : والخيل مائتا فرس فكان للفارس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم ، وكذلك بمعناه قال محمد بن إسحاق بن يسار ، صالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .
3584 - وروينا عن عن عطاء ، ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين .
وروينا في حديث أبي عمرة ، وأبي رهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه الفارس ثلاثة أسهم .
وروى بأسانيده عن الواقدي جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وسهل بن أبي خيثمة ، والمقداد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه . قال لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خالد الحذاء : " للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم " .
3585 - وفي حديث أبي كبشة الأنماري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرها قال : إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهم فمن نقصه نقصه الله .
3586 - وفي حديث عبد الله بن الزبير أربعة أسهم سهما لأمه في القربى ، وسهما له ، وسهمين لفرسه . للزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم
3587 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، محاضر ، أخبرنا عن هشام بن عروة ، يحيى بن عباد ، عن فذكره . عبد الله بن الزبير ،
وروينا في ذلك عن وعلي ، والذي روي عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مكحول ، الزبير حضر بخيبر بفرسين ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له ، وأربعة لفرسيه ، مرسل . [ ص: 392 ] أن
3588 - وقال لو كان كما حدث الشافعي : كان ولده أعرف بحديثه ، وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله ، والذي رواه أيضا مكحول مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي ، وهجن الهجين ، منقطع والذي وصله ضعيف .
3589 - وقد أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، عمرو بن تميم الطبري ، أخبرنا أخبرنا أبو نعيم ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عامر ، عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر ، والغنيمة " قلنا ، ولم يخص عربيا عربيا دون هجين .