16 - باب السرية تأخذ الطعام ، والعلف 
 3603  - حدثنا  أبو بكر بن فورك ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  أخبرنا  يونس بن حبيب ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  شعبة ،  وسليمان بن المغيرة  كلاهما عن  حميد بن هلال العدوي ،  قال : سمعت  عبد الله بن المغفل  يقول : دلي جراب من شحم يوم خيبر ،  فأخذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه ،  قال سليمان :  في حديثه ، وليس في حديث  شعبة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو لك " . 
 3604  - وروينا عن  ابن عمر  أنه قال : كنا نصيب في المغازي العسل ، والفاكهة ، فنأكله ، ولا نرفعه . 
وفي رواية أخرى " العسل ، والعنب " ، وفي رواية أخرى " العسل ، والسمن " . 
 3605  - وروينا ، عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه كتب إلى صاحب جيش أن دع الناس يأكلون ، ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب ، أو فضة ، ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين .  [ ص: 397 ] 
 3606  - وروينا ، عن  عبد الله بن عمر  مرفوعا  " كلوا ، واعلفوا ، ولا تحملوا " يعني يوم خيبر .  
وهذا ، وإن كان رواية  الواقدي  بإسناده ، فيؤكده ما روينا عن  الحسن  أنه قال : غزوت مع  عبد الرحمن بن سمرة ،  ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا ، أو يحملوا . 
ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ،  عن القاسم مولى عبد الرحمن ،  عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، وقد أشار  الشافعي  إلى ضعف الروايتين . 
 3607  - وروينا في حديث رويفع بن ثابت ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام حنين :  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبسن شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم " .  
 3608  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرني  يحيى بن أيوب ،  عن ربيعة بن سليمان ،  عن  حنش بن عبد الله السبئي ،  عن رويفع بن ثابت الأنصاري ،  فذكره . 
وروينا عن  عبد الله بن مسعود  في ضربه أبا جهل  بسيف رث ، فلم يعمل شيئا ، فأخذ سيف أبي جهل  فضربه حتى قتله . 
وعن  البراء بن مالك  في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيفه فكأنه أخطأه قال : فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته ، وأخذت سيفي ، وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة .  [ ص: 398 ] 
				
						
						
