5 - باب ما يوجب الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . قال الله عز وجل :
20 - قال - رحمه الله : سمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم . الشافعي
21 - وهذا التفسير قد رواه عن مالك بن أنس ، وقال في سياق الآية [ ص: 24 ] ( . . أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء . . ) , وقرئ زيد بن أسلم لامستم .
22 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه ، أخبرنا ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : هذا ما حدثنا همام بن منبه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة " إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده " .
23 - ورواه عبد الرحمن بن يعقوب ، عن ، وقال : إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء " . أبي هريرة
24 - ورواه وجماعة عن أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وقالوا فيه : ثلاثا . ففي كل ذلك مع الآية دلالة على أن " من قام من نومه إلى الصلاة توضأ " . أبي هريرة
[ ص: 25 ]
25 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ، قالوا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أخبرنا ، عن وكيع ، عن الأعمش منذر أبي يعلى ، عن ، ابن الحنفية ، قال : كنت رجلا مذاءا فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فأمرت علي المقداد فسأله فقال : " يغسل ذكره [ ص: 26 ] ويتوضأ " عن .
26 - قلت : وفي معنى هذا كل ما يخرج من السبيلين فإنه حدث يوجب الطهارة " .
27 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية . وأخبرنا الأعمش أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : همام جرير ، ثم توضأ ومسح على خفيه ؛ فقيل له : تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : نعم . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ فمسح على خفيه " . قال : : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام إبراهيم جرير كان بعد نزول المائدة " " بال . [ ص: 27 ]
28 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ، أخبرنا ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن عاصم الأحول عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته " .
29 - وروينا عن مسور بن مخرمة " فيمن سبقه الحدث في الصلاة يستأنف " . وقوله في ذلك أشبه بالحديث فهو أولى .
30 - وحديث عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في " البناء على الصلاة بعد الوضوء منقطع ولا يثبت وصله " . ابن جريج
31 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي . مالك
31 - وأخبرنا ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا يحيى بن بكير ، عن مالك ، عن ابن شهاب سالم ، عن أبيه ؛ قال : " قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده من الملامسة ؛ فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء " .
32 - وروينا عن رضي الله عنه عمر بن الخطاب معنى قول وعبد الله بن [ ص: 28 ] مسعود . عبد الله بن عمر
33 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ، حدثنا الحكم بن موسى ، أخبرني شعيب بن إسحاق ، عن أبيه أن هشام بن عروة مروان حدثه عن وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : بسرة بنت صفوان " إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ " . [ ص: 29 ] قال : فأنكر ذلك ؛ فسأل عروة ، فصدقته بما قال . بسرة
34 - ورواه ربيعة بن عثمان ، عن ، وقال في الحديث : قال هشام : فسألت عروة فصدقته بما قال . بسرة
35 - وروينا في ذلك عن ، عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة ، رضي الله عنهم . وأبي هريرة
36 - قال : والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع لأن الرأي لا يوجبه . الشافعي
37 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو كامل ، عن أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب جعفر بن أبي ثور ، عن : أن جابر بن سمرة رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن " شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل " . قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : " نعم " . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : " لا " .
[ ص: 30 ] تابعه عن سماك بن حرب جعفر . ويشبه أن يكون نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل لما يخشى من بعرتها، وأمره بالوضوء من لحومها لدسومتها وشدة رائحتها والاحتياط من أكلها أن يتوضأ . فأما سائر ما مسته النار
38 - فقد أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا السري بن خزيمة عبد الله - يعني ابن مسلمة - ، عن ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : أن عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ " .
39 - وروينا في حديث أنه قال : جابر بن عبد الله " كان " آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار . " أخبرنا ، محمد بن عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي القاضي ، قالا : حدثنا ، حدثنا أبو العباس - هو الأصم - ، حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا علي بن عياش ، عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن [ ص: 31 ] المنكدر . . . ، فذكره . جابر
40 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، - هو الأصم - ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثني محمد بن إسحاق صدقة بن يسار ، عن ، عن ابن جابر ، قال : جابر بن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال : من يكلأنا ليلتنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ، وأن المهاجري قال للأنصاري : اكفني أول الليل ، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فرماه بسهم ، فوضعه فيه ، فنزعه وثبت قائما يصلي ، ثم رماه بآخر ، ثم عاد له الثالثة ، ثم ركع فسجد . ثم أهب صاحبه فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهبتني أول ما رماك ! قال : كنت في سورة فلم أحب أن أقطعها ، وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطعت نفسي قبل أن أقطعها " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع ، " فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين . . . ، فذكر الحديث في مجيء الرجل حتى يهريق في أصحاب .
41 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أخبرنا ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : أنه كان " إذا احتجم غسل محاجمه " . ابن عمر
42 - وروينا عن أنه قال : رأيت بكر بن عبد الله المزني " عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم يتوضأ " [ ص: 32 ] . ابن عمر
43 - وروينا معناه عن . ابن مسعود
44 - وروى ، - رحمه الله - في القديم عن رجل ، عن الشافعي ليث ، عن ، عن طاوس ، قال : اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك " . ابن عباس
45 - ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عنه من الوضوء في كل دم سائل والاحتياط لمن خرج منه ذلك أن يتوضأ .
* * *
46 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي السبيعي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، حدثنا ، عن وكيع ، عن الأعمش ، قال : سئل أبي سفيان " عن الرجل يضحك في الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء " . جابر
47 - ورواه عن يزيد بن سنان فرفعه . وروي عن الأعمش ، ثم عن الفقهاء السبعة من أبي موسى الأشعري أهل المدينة وهم ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وسليمان [ ص: 33 ] بن يسار ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ومنهم من بدل أبا بكر بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . هؤلاء الفقهاء السبعة وعليهم إجماع الأمة وعطاء من أهل مكة ، من والشعبي أهل الكوفة مثل قول . وحديث القهقهة لم يثبت إسناده ومداره على جابر ، أبي العالية الرياحي وأبو العالية إنما رواه مرسلا وإرسال ضعيف والله أعلم . أبي العالية
* * *
48 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي . وأخبرنا سفيان ، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، أخبرني الزهري ، سعيد بن المسيب وعباد بن تميم ، عن عمه عبد الله بن زيد ، قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " .
* * *
[ ص: 34 ]