2 - باب المسلم يذبح على اسم الله وإن لم يذكره بلسانه .  
 3817  - أخبرنا  أبو علي الروذباري  ، أخبرنا  أبو بكر بن داسة  ، أخبرنا  أبو داود  ، أخبرنا  يوسف بن موسى ،  أخبرنا  سليمان بن حيان ،  عن  هشام بن عروة  وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ،  أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ،  أخبرنا سعيد بن اشكاب  ، ومحمد بن حاتم بن مظفر ،  قالا : أخبرنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، أخبرنا  عبد الرحيم بن سليمان  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه عن  عائشة  أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : " سموا أنتم وكلوا " . . .  لفظ حديث سعيد   . 
 3818  - وفي رواية محمد بن حاتم قال :  " فسموا ذكر الله عليه وكلوا " . وكانوا حديث عهد بالكفر . 
 3819  - وفي رواية سليمان  قالوا : يا رسول الله ! إن هاهنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اذكروا اسم الله وكلوا " .  
 [ ص: 43 ] 
 3820  - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل  ، أخبرنا  عبد الله بن جعفر  ، أخبرنا  يعقوب بن سفيان  ، أخبرنا  أبو بكر الحميدي  ، أخبرنا  سفيان  ، أخبرنا عمرو  ، عن  أبي الشعثاء ،  قال : أخبرني عين ،  عن  ابن عباس  ، قال : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل .  
 3821  - ورواه  معقل بن عبيد الله  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح ، فليذكر الله وليأكله " .  
 3822  - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب  ، أخبرنا  أبو حاتم ،  أخبرنا  محمد بن يزيد  ، أخبرنا معقل  فذكره . 
 3823  - وفي المراسيل عن  ثور بن يزيد  ، عن الصلت ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " .  
 3824  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب   [ ص: 44 ] ، أخبرنا  أبو أمية ،  ومحمد بن الصلت ،  أخبرنا  أبو بكر  ، عن  عطاء  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  قال : جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : " يا محمد  ، كيف لا نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا ، فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه   " .  
 3825  - وروينا عن  ابن عباس  ، من وجه آخر أنه قال : فنسخ واستثنى من ذلك قال : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم   [المائدة : 5 ] . 
 3826  - وروينا عن  ابن عباس  من وجه آخر أنه قال : طعامهم : ذبائحهم . 
 3827  - وأما المجوس ونصارى العرب فقد ذكرنا تحريم ذبائحهم .  وروينا عن  علي   . 
 [ ص: 45 ] 
 3828  - وروينا في إباحة ذبيحة المرأة  عن ابن كعب بن مالك  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا . ومن وجه آخر ضعيف " في إباحة ذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبح "  وهو قول  مجاهد   " . 
				
						
						
