4 - باب وغير ذلك مما هو مذكور في الآية . ما ذبح لغير الله
3841 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا ، أن علي بن عبد العزيز حدثنا معلى بن أسد العمي ، عبد العزيز بن المختار ، حدثنا ، أخبرني موسى بن عقبة سالم ، أنه سمع ، عبد الله بن عمر زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل [ ص: 49 ] بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : " إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه " . يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه لقي
3842 - أخبرنا ، حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، علي بن أبي طلحة ، عن ، في هذه ابن عباس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به [المائدة : 3 ] يعني : وما أهل للطواغيت كلها الآية : ( والمنخنقة ) التي تنخنق فتموت ، ( والموقوذة ) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ، ( والمتردية ) التي تتردى من الجبل فتموت ، ( والنطيحة ) الشاة تنطح الشاة ( وما أكل السبع ) يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال .
3843 - وقال في موضع آخر من هذا التفسير : ( ما ذكيتم ) من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح ( وما ذبح على النصب ) هي : الأصنام ( وأن تستقسموا بالأزلام ) يعني : القداح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور ، ( ذلكم فسق ) يعني : [ ص: 50 ] : من أكل من ذلك كله فهو فسق .
3844 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد أخبرنا ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، عن أبو معاوية عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان محمد بن زيد فقال له : كلها . فسأل أبا هريرة فقال : لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك . زيد بن ثابت أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت ، فتحركت ، فسأل
هكذا قاله ، ورواه أبو معاوية ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أبي مرة مولى عقيل ، أنه سأل ثم أبا هريرة زيدا بنحوه ، وكذلك ، عن سليمان بن بلال يحيى .
[ ص: 51 ]
3845 - وروي عن ، عن سليمان بن يسار : زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها .
3846 - وروينا في شاة أرادت أن تموت فذبحوها . عائشة عن
3847 - وعن رجل من بني حارثة في لقحة أخذها الموت ، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها .
3848 - وروينا ، عن أنه سئل عن ابن عباس فقال : كل ما فرى الأوداج غير مترد يعني : ما شففها وأسال منها الدم . والثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهمر الدم ولا يسيله . الذبيحة بالعود
3849 - وفي حديث ، أبي هريرة وابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان " . وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت ، والله أعلم .