7 - باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف : 157 ] .
3866 - قال : الشافعي وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيه الأحكام .
قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام : 154 ] . يعني مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها .
3048 - أخبرنا في آخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث وغيرهم ، وأن ويونس بن يزيد حدثهم عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني ، أبي ثعلبة الخشني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع " .
[ ص: 56 ]
3867 - ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبو هريرة " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " .
3868 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود عن أبو عوانة ، ، عن الحكم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران قال : ابن عباس " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .
[ ص: 57 ]
3869 - وكذلك رواه ، عن شعبة وهشيم ، عن الحكم ، كلاهما عن أبي بشر ميمون ، عن إلا أن ابن عباس هشيما قال : " نهى " . ورواه علي بن الحكم البناني ، عن ميمون ، عن عن سعيد بن جبير . ابن عباس
3870 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا ، أخبرنا سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : سالم بن عبد الله " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور " ، وفي حديث : والغراب الأبقع عائشة
وفي إحدى الروايتين عنهما : الحية بدل العقرب وفي رواية : أبي سعيد الخدري الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة ، والسبع العادي .
[ ص: 58 ]
3871 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا ، أخبرنا أبو بكر القطان علي بن الحسن الهلالي ، أخبرنا ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن ابن جريج عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن ، عن سعيد بن المسيب أم شريك ، إبراهيم عليه السلام . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال : إنه كان ينفخ على
3872 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عبيد بن عبد الله ، عن قال : ابن عباس " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد " .
تابعه ، عن إبراهيم بن سعد . الزهري
3873 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، عن أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب سعيد بن خالد ، عن ، عن سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عثمان ، رجل من بني تميم قال : ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها .
3874 - وروينا ، عن ، قال : جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة " .
[ ص: 59 ]
3875 - وروينا ، عن أبي الحويرث وغيره مرسلان " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف " .
3876 - وروينا ، عن أنه قال : عبد الله بن عمرو لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم .
3877 - وروي عن في الوطواط ، عائشة وهو الخفاش - أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت المقدس بأجنحتها .
قال أصحابنا : والله أعلم . فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكلة ، ولا يحرم ذبحه لمأكلة