7 - باب
nindex.php?page=treesubj&link=28976_26927الخيار في كفارة اليمين قال الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة : 89 ] .
4023 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ في
nindex.php?page=treesubj&link=16539_16549كفارة اليمين مد بمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل فأمره أن يطعمه ستين مسكينا . والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد .
قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر .
4024 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة
[ ص: 104 ] من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة أو غير ذلك .
4025 - قال :
nindex.php?page=treesubj&link=16565_16569_16568وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزئ ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا . 4026 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=16549يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين . 4027 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان
nindex.php?page=treesubj&link=16549_16552يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة ، وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين . 4028 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لكل مسكين مد مد .
4029 - وروينا مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وهذا أقل مما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين كل مسكين صاع من بر أو صاع من تمر ، واسم الطعام واقع عليه فهو أولى بالجواز والله أعلم .
4030 - وروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى nindex.php?page=treesubj&link=16561_16560_16556_16555أنه أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين عشرة أثواب لكل مسكين ثوب من معقد هجر . [ ص: 105 ] 4031 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه قال : لو أن قوما ، قاموا إلى أمير وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : من قد كساهم .
وروينا نحو ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإطعام والكسوة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وروينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=16568إعتاق ولد الزنا في الكفارة والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا من الثلاثة . فقد روي في الحديث :
" إذا عمل بعمل أبويه " والمحفوظ أنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
4032 - وروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه قال : " إنما سمي بذلك لأن أمه ، قالت له : لست لأبيك الذي تدعى به فسمي شر الثلاثة " .
4033 - والذي روي في كراهية عتقه ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن ذلك فيمن أمر جاريته بالزنا فتأتي بالولد فتعتقه ، قالت : لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد " .
4034 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
nindex.php?page=treesubj&link=26927آية كفارة اليمين قال : هو الخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
4035 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه
nindex.php?page=treesubj&link=16574كان لا يرى بأسا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين .
7 - بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=28976_26927الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [الْمَائِدَةِ : 89 ] .
4023 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16539_16549كَفَّارَةِ الْيَمِينُ مُدٌّ بِمُدٍّ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِنْ حِنْطَةٍ ، يَعْنِي أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَتَى بِعَرَقِ تَمْرٍ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَالْعَرَقُ فِيمَا يُقَدَّرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَذَلِكَ سِتُّونَ مُدًّا فَلِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَفِي حَدِيثِ الْمُظَاهِرِ .
4024 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي مِنَ الْكِسْوَةِ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ
[ ص: 104 ] مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ إِزَارٍ أَوْ مُقَنَّعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
4025 - قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16565_16569_16568وَإِذَا أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَيُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا وَكُلُّ ذِي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا . 4026 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامٌ ، عَنْ
يَحْيَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16549يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ . 4027 - وَأَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16991مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=16549_16552يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَكَانَ يُعْتِقُ الْمَرَّةَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ . 4028 - وَرُوِينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ ،
وَعِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مُدٌّ .
4029 - وَرُوِينَا مِثْلَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَهَذَا أَقَلُّ مِمَّا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَاسْمُ الطَّعَامِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
4030 - وَرُوِيَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى nindex.php?page=treesubj&link=16561_16560_16556_16555أَنَّهُ أَعْطَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ مِنْ مَعْقِدِ هَجَرَ . [ ص: 105 ] 4031 - وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ قَوْمًا ، قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً ، لَقَالَ النَّاسُ : مِنْ قَدْ كَسَاهُمْ .
وَرُوِينَا نَحْوَ ، قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ .
وَرُوِينَا ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=16568إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي الْكَفَّارَةِ وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الثَّلَاثَةِ . فَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ :
" إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ " وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
4032 - وَرُوِيَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ ، قَالَتْ لَهُ : لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ فَسُمِّيَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ " .
4033 - وَالَّذِي رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ عِتْقِهِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالزِّنَا فَتَأْتِي بِالْوَلَدِ فَتُعْتِقُهُ ، قَالَتْ : لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ " .
4034 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17109مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26927آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : هُوَ الْخِيَارُ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ .
4035 - وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=16574كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .