3 - باب شهادة القاذف  قال الله تعالى في القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون  إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم   [النور : 4 - 5 ] . 
 4178  - قال  الشافعي   : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر . 
 4179  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  أحمد بن شيبان  ، أخبرنا  سفيان  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أن  عمر   - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة :   " إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : تب نقبل شهادتك .  
 4180  - ورواه  سليمان بن كثير  ، عن  الزهري  ، عن  ابن المسيب  أن  عمر  قال لأبي بكرة ،  وشبل ،  ونافع :   " من تاب منكم قبلت شهادته .  
 4181  - ورواه  إبراهيم بن ميسرة  ، عن  ابن المسيب  زاد فيه : فتاب منهم اثنان وأبى  أبو بكرة  أن يتوب ، فكان  عمر   - رضي الله عنه - لا يقبل شهادته . 
 [ ص: 148 ] 
 4182  - وروينا عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  ، في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا   ثم قال : إلا الذين تابوا  فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل . 
وروينا في قبول شهادته إذا تاب  عن  عطاء  ، وطاوس ، ومجاهد  ،  والشعبي  ، وعبد الله بن عتبة ،  وهو قول  ابن المسيب  ،  وسليمان بن يسار ،  والزهري  ،  ومالك بن أنس   - رحمه الله - وأهل المدينة   . 
 4183  - وأما ما روي فيه من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وعن يزيد الدمشقي ،  عن  الزهري  ، عن  عروة  ، عن  عائشة   . وعن يحيى بن سعيد الفارسي ،  عن  الزهري  ، عن  ابن المسيب  ، عن  ابن عمر  مرفوعا :  " لا تجوز شهادة مجلود ، أو قال : موقوف على حد " ،  فلم تصح أسانيد هذه  [ ص: 149 ] الأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل التوبة ، والله أعلم . 
				
						
						
