الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            4 - باب في بيع المدبر ، وغير ذلك من أحكامه .

                                                            4400 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : - دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا - مات عام ابن الزبير .

                                                            4401 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه " فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام الأول .

                                                            4402 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا عارم ، أخبرنا حماد بن زيد ، فذكره .

                                                            4403 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه " فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضل [ ص: 215 ] فعلى ذي قرابته . أو ذي رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا " .

                                                            وهكذا رواه ابن جريج ، والليث بن سعد ، وحماد بن سلمة ، وزهير بن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير .

                                                            4404 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أخبرنا يحيى بن جعفر ، أخبرنا محمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه . . ورواه أيضا مجاهد بن جبر ، ومحمد بن المنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه ، وفي ذلك دلالة خطأ شريك في روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ، وإنما وقع هذا الخطأ لشريك عما هو مفسر في رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، وعمرو عن جابر : أن رجلا أعتق - إن حدث به حدث فمات ، وهذا من قول الرجل في شرط العتق وليس بإخبار عن جابر موت المعتق وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه إليه ، وأما الذي روي عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر فهو منقطع لا تقوم به حجة .

                                                            4405 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث أبو جعفر .

                                                            وروينا في بيع المدبر عن عائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                            4406 - وروينا عن ابن أبي نجيح قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ، ويرد منها ما شاء .

                                                            4407 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : لا يباع المدبر ، ورفعه بعض الضعفاء وليس [ ص: 216 ] بشيء ، ولو بلغ ابن عمر حديث جابر لم يخالفه ، إن شاء الله .

                                                            4408 - وروي عن ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ .

                                                            وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود .

                                                            وروي عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) . وروينا عن ابن عمر في جواز وطء المدبرة . وروينا عن عثمان في ولد المدبرة بعد التدبير يعتقونه بعتقها . وعن ابن عمر : ولد المدبرة بمنزلتها إذا ولدت . وهي مدبرة .

                                                            4409 - وعن جابر ، ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ، وهو قول جماعة من التابعين .

                                                            4410 - وروي عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها ما دامت حية .

                                                            4411 - وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء .

                                                            4412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها ، قال : لتأخذ من رحمها .

                                                            4413 - وعن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله ، قال في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارا .

                                                            4414 - قال عطاء : أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت .

                                                            4415 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .

                                                            [ ص: 217 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية