5 - باب موت المكاتب .
4440 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب ، أخبرنا الحسن بن عيسى ، أخبرنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته ، وترك مالا هو أفضل من مكاتبته ، قال : ماله وما ترك من شيء فهو لسيده وليس لورثته من ماله شيء .
4441 - وروينا عن زيد بن ثابت ، معنى هذا ، وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب : فإن مات وعليه دين بدئ بديون الناس .
وقاله : زيد بن ثابت .


