الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            53 - باب من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا

                                                            558 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي ، حدثنا حرمي بن عمارة ، حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد ، يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل " .

                                                            559 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هارون بن عبد الله ، ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم ، عن مفضل بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن أبي يسار القرشي ، عن أبي هاشم ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما بال هذا " ؟ فقيل : يا رسول الله ! يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى [ ص: 220 ] النقيع . قالوا : يا رسول الله ألا نقتله ؟ قال : " إني نهيت عن قتل المصلين " . قال أبو أسامة : النقيع ناحية عن المدينة ، وليس بالبقيع .

                                                            560 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله . يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " .

                                                            561 - تابعه أبو سفيان عن جابر ، ويشبه أن يكون المراد به إباحة قتله كما يكفر فيباح قتله ، والله أعلم .

                                                            [ ص: 221 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية