316 - أخبرنا أبنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل ببغداد ، ثنا أبو قلابة الرقاشي ، ثنا أبو زيد صاحب الهروي ، ثنا عن قرة [ ص: 236 ] بن خالد ، أبي جمرة الضبعي نصر بن عمران قال : إن لي جرة نبيذ لي فيها نبيذ حلو فإن شربت منه فأطلت مجالسة القوم خشيت أن أفتضح ، فقال لابن عباس : جاء وفد ابن عباس : عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى " قالوا : يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر ، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام ، فمرنا بأمر إذا عملناه دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا ، قال : فقال : " آمركم بالإيمان ، تدرون ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان ، وتحجوا البيت ، وأحسبه قال : وتؤدوا الخمس من المغانم ، وأنهاكم عن أربع : عن الجر ، والدباء ، والنقير والمزفت " . قلت
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ومسلم قرة بن خالد .
317 - وإنما وقع النهي عن الأوعية لما يسرع فيها الفساد إلى ما ينتبذ بها ، ثم رخص في الأوعية ، وبقي كما بيناه في كتاب الأشربة ، والمقصود من هذا الخبر ههنا أنه سمى كلمة الشهادة ، وما بعدها في هذا الخبر إيمانا ، وسماها في الخبر الذي قبله إسلاما ، وفي ذلك دلالة على أن تحريم المسكر من الأشربة ، وبه كان يقول صاحبنا الإيمان والإسلام عبارتان عن الدين الذي أمرنا به ، وأن شرائع الإسلام تسمى إيمانا ، وتسمى إسلاما رضي الله عنه ، وأقرانه من الفقهاء رضي الله عنهم . الشافعي