39 - وقال : أو أبي بكر ، أو عمر ، أو علي رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به ؛ من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم ، وحكام ، عثمان ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن اختلف الحكام ، استدللنا الكتاب والسنة في اختلافهم ، فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة ، وقل ما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة ، وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه ، نظرنا إلى الأكثر ، [ ص: 111 ] فإن تكافؤوا ، نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا ، وإن وجدنا للمفتين في زماننا ، وقبله اجتماعا في شيء ، لا يختلفون فيه ، تبعناه ، وكان فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة ، كان قول أحد طرق الأخبار الأربعة ، وهي : كتاب الله ، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم القول لبعض أصحابه ، ثم اجتماع الفقهاء ، فإذا نزلت نازلة ، لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار ، فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي .