1142  - أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي ،  والقاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي ،  قالا : أنا علي بن عبد العزيز البرذعي ،  نا  عبد الرحمن بن أبي حاتم ،  قال : أخبرني أبو عثمان الخوارزمي ،   - نزيل مكة -  فيما كتب إلي ، قال : نا أبو أيوب حميد بن أحمد البصري ،  قال : قال  أحمد بن حنبل :   " قلت  للشافعي :  ما تقول في مسألة كذا وكذا ؟ قال : فأجاب فيها ، فقلت : من أين قلت ؟ هل فيه حديث أو كتاب ؟ قال : بلى ، فنزع في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث : نص   " . 
وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به ، ولا يقول لم ولا كيف ،  قال الله سبحانه وتعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون   )  [ ص: 383 ] وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون   ) فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك ، سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة ، وإذا رفع السائل مسألته في رقعة ، فينبغي أن تكون الرقعة واسعة ليتمكن المفتي من شرح الجواب فيها ، فربما اختصر ذلك لضيق البياض ، فأضر بالسائل . 
فإن أراد الاقتصار على جواب المسئول وحده ، قال له في الرقعة : ما تقول رضي الله عنك ، أو رحمك الله أو وفقك الله ؟ ولا يحسن في هذا : ما تقول ؟ رحمنا الله وإياك ، بل لو قال : ما تقول رحمك الله ورحم والديك ؟ كان أحسن . 
وإن أراد مسألة جماعة من الفقهاء ، قال : ما تقولون رضي الله عنكم ؟ أو ما يقول الفقهاء سددهم الله في كذا ؟ ولا ينبغي أن يقول : أفتونا في كذا ، ولا : ليفت الفقهاء في كذا ، فإن قال : ما الجواب ؟ أو ما الفتوى في كذا ؟ كان قريبا . 
وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر : محمد بن جرير الطبري  لم يكتب له الدعاء فيها ، فكتب الجواب في أسفلها : لا يجوز ، أو كتب : يجوز ولم يزد على ذلك ، فلما عادت الرقعة إلى السلطان ، ووقف عليها ، علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري ،  للتقصير في الخطاب الذي خوطب به ، فاعتذر إليه . 
 [ ص: 384 ] وأول ما يجب في ذلك أن يكون كاتب الاستفتاء ضابطا ، يضع سؤاله على الغرض مع إبانة الخط ، ونقط ما أشكل ، وشكل ما اشتبه . 
				
						
						
