1147  - أنا  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ،  نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني ،  قال : سمعت أبا بكر محمد بن علي بن الجارود ،  قال : نا محمد بن الفرج ،  قال : سمعت  يحيى بن آدم ،  يقول : سمعت تفسير هذه الآية : ( وأما السائل فلا تنهر   ) قال : " هو الرجل يسألك عن شيء من أمر دينه ، فلا تنهره وأجبه " .  
فأول ما يجب على المفتي أن يتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيا ، ويقرأ ما فيها كله ، كلمة بعد كلمة ، حتى ينتهي إلى آخره ، وتكون عنايته باستقصاء آخر الكلام أتم منها في أوله ،  فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام ، وقد يتقيد جميع السؤال ، ويترتب كل الاستفتاء  [ ص: 388 ] بكلمة في آخر الرقعة . 
فإذا قرأ المفتي رقعة الاستفتاء فمر بما يحتاج إلى النقط والشكل ، نقطه وشكله ، مصلحة لنفسه ، ونيابة عمن يفتي بعده ، وكذلك إذا رأى لحنا فاحشا ، أو خطأ يحيل المعنى ، غير ذلك وأصلحه ، ورأيت القاضي أبا الطيب : طاهر بن عبد الله الطبري ،  يفعل هذا في الرقاع التي ترفع إليه للاستفتاء . 
وإن كان بين الكلامين فاصل من بياض ، أو في آخر بعض سطور الحاشية بقية بياض خط على ذلك وشغله على نحو ما يفعل الشاهد إذا قرأ كتاب الشهادة ، فإنه ربما قصد بذلك تغليظ المفتي وتخطئته بأن يكتب فيه بعد فتواه ما يفسدها وبلغني أن القاضي أبا حامد المروروذي  بلي بمثل ذلك عن قصد بعض الناس ، فإنه كتب : ما تقول في رجل مات وخلف ابنة وأختا لأم وابن عم فأفتى : للبنت النصف والباقي لابن العم ، وهذا جواب صحيح ، فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض " وأبا " فشنع على أبي حامد  بذلك . 
وإن مر بشبه كلمة غريبة أو لفظة تحتمل عدة معان ، سأل عنها المستفتي ، فقد : 
				
						
						
