1219  - أنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزاز ،  وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله السكري ،  قالا : أنا علي بن محمد بن أحمد المصري ،  أنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ،  نا الفريابي ،  نا سفيان ،  عن  داود بن أبي هند ،  عن  الشعبي ،  قال : " إذا اختلف عليك في أمرين ، فخذ بأيسرهما ،  ثم قرأ : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر   )  " . 
وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما ، ويلزمه الاجتهاد في تعريف ذلك من حالهما . 
 1220  - أنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت العكبري ،  أخبرنا جدي ، قال : قال أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري :  
 [ ص: 432 ]  " فإن قال قائل : فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد ؟ قيل له : إن شاء الله هذا على وجهين : 
أحدهما : إن كان العامي يتسع عقله ، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل ، وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم عن حججهم ، فيأخذ بأرجحهما عنده ، فإن كان عقله لم ينقص عن هذا ، وفهمه لا يكمل له ، وسعه التقليد لأفضلهما عنده . 
وقيل : يأخذ بقول من شاء من المفتين ، وهو القول الصحيح ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة ، وقد فعل ذلك ، فوجب أن يكفيه ، والله أعلم . 
				
						
						
