220  - وأنا القاضي أبو عمر الهاشمي ،  نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ،  نا  أبو داود : سليمان بن الأشعث ،  نا  إبراهيم بن موسى ،  أنا  عيسى بن يونس ،  عن  محمد بن إسحاق ،  عن  محمد بن إبراهيم التيمي ،  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن ،  عن زيد بن خالد الجهني ،  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :  " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .  
فقد ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السواك عند كل صلاة في الحديث الأول ، وأخبر في الحديث الثاني ، أنه لم يأمر به ، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة . 
وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل ، وقال بعض المتكلمين : ليس للأمر صيغة ، والدليل على ما قلناه : أن أهل اللسان قسموا الكلام ، فقالوا - في جملة أقسامه - : أمر ونهي ، فالأمر : قولك : " افعل " ، والنهي قولك : " لا تفعل " فجعلوا " افعل " بمجرده أمرا ، فدل على أن له صيغة ، وإذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب ،  [ ص: 220 ] والدليل عليه قول الله سبحانه : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   ) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " . 
فدل على أنه لو أمر لوجب وشق ،  وأيضا : 
				
						
						
