222  - أنا  علي بن محمد بن عبد الله المعدل ،  أنا أبو جعفر : محمد بن عمر بن البختري الرزاز ،  نا  محمد بن عبيد الله بن المنادي ،  نا  يونس بن محمد ،  نا حماد ،  عن  محمد بن زياد ،  قال : سمعت  أبا هريرة ،  يقول : سمعت أبا القاسم   - صلى الله عليه وسلم - يقول :  " ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك الذين من قبلكم ، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " .  
ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم ، أنه لو حلف ليدخلن الدار لبر بدخول مرة واحدة ، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك . 
وإذا أمر الله تعالى بأشياء على جهة التخيير مثل كفارة اليمين ، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة ، فالواجب منها واحد غير معين ،  وأيها فعل فقد فعل الواجب ، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع ، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها ، فدل على أنه هو الواجب ، ولو كان الجميع واجبا ، لعوقب على الجميع . 
				
						
						
