230  - أنا  علي بن أحمد بن عمر المقرئ ،  أنا إسماعيل بن علي  [ ص: 230 ] الخطبي ،  نا  عبد الله بن أحمد بن حنبل ،  قال : " سألت أبي عن الآية ، إذا جاءت تحتمل أن تكون ، عامة ، وتحتمل أن تكون خاصة ، ما السبيل فيها ؟ 
قال : إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة ، فهو دليل على ظاهرها .  
ومنه قول الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم   ) ، فلو كانت على ظاهرها ، لزم كل من قال بالظاهر ، أن يورث كل من وقع عليه اسم " ولد " ، وإن كان قاتلا ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ، أو عبدا ، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " . 
كان ذلك معنى الآية . 
قلت لأبي : إذا لم يكن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء مشروع ، يخبر فيه عن خصوص أو عموم ؟ 
قال أبي : ينظر ما عمل به أصحابه ، فيكون ذلك معنى الآية ، فإن اختلفوا ، ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون العمل عليه . 
وقال  عبد الله :  سألت أبي ، قلت : أتقول في السنة تقضي على الكتاب ؟ قال : قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري . 
 [ ص: 231 ] أرى قلت لأبي : فما تقول أنت ؟ 
قال : أقول : إن السنة تدل على معنى الكتاب ؟ 
				
						
						
