254 - أنا القاضي
أبو حامد : أحمد بن محمد الإستوائي ، نا
علي بن عمر بن أحمد الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13370أحمد بن محمد بن سعيد ، نا
إبراهيم بن الوليد بن حماد ، نا
محمد بن سعيد بن حماد ، نا
حفص بن عمر بن سعيد ، عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : حدثني
الحسن - يعني : ابن عمارة - عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ومقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه ذكر عنده
nindex.php?page=treesubj&link=25903_3865_22223nindex.php?page=hadith&LINKID=659113قول النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=10960لضباعة : " حجي واشترطي " .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " هذا منسوخ " .
قيل له : وما نسخ هذا ؟
قال : قول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) والنسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين ، كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات الشرعية ، فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد ، مثل التوحيد وصفات الله تعالى الذاتية ، كعلمه وقدرته ، وما عدا ذلك من صفاته ، فلا يصح فيه النسخ ، وكذلك ما أخبر الله تعالى عنه من أخبار القرون الماضية ، والأمم السالفة .
[ ص: 256 ] فلا يجوز فيها النسخ ، وهكذا ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال ، ويأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول
عيسى ابن مريم إلى الأرض ، ونحو ذلك ، فإن النسخ فيه لا يجوز .
ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين ، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والنسخ لا يجوز بعد موته .
ولا يجوز نسخ القياس : لأن القياس تابع للأصول ، والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها .
[ ص: 257 ] الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه
وهو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
السنة : ما رسم ليحتذى ، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668768 " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها " .
ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا ، أو غير واجب ، يدل عليه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه صلى على جنازة فجهر فيها بفاتحة الكتاب ، وقال : " إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة " .
يعني : قراءة الفاتحة ، وهي واجبة في صلاة الجنازة .
وقد غلب على ألسنة الفقهاء ، أنهم يطلقون السنة ، فيما ليس بواجب ، فينبغي أن يقال في حد السنة : أنه ما رسم ليحتذى استحبابا .
254 - أَنَا الْقَاضِي
أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْتِوَائِيُّ ، نَا
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13370أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ حَمَّادٍ ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَمَّادٍ ، نَا
حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمِّهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي
الْحَسَنُ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَارَةَ - عَنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، وَمِقَسِّمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=25903_3865_22223nindex.php?page=hadith&LINKID=659113قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=10960لِضُبَاعَةَ : " حُجِّي وَاشْتَرِطِي " .
فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " هَذَا مَنْسُوخٌ " .
قِيلَ لَهُ : وَمَا نَسَخَ هَذَا ؟
قَالَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) وَالنَّسْخُ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَأَمَّا مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ ، مِثْلُ التَّوْحِيدِ وَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الذَّاتِيَّةِ ، كَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ ، فَلَا يَصِحُّ فِيهِ النَّسْخُ ، وَكَذَلِكَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ ، وَالْأُمَمِ السَّالِفَةِ .
[ ص: 256 ] فَلَا يَجُوزُ فِيهَا النَّسْخُ ، وَهَكَذَا مَا أَخْبَرَ عَنْ وُقُوعِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَخُرُوجِ الدَّجَّالِ ، وَيَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنُزُولِ
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ النَّسْخَ فِيهِ لَا يَجُوزُ .
وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالنَّسْخُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقِيَاسِ : لِأَنَّ الْقِيَاسَ تَابِعٌ لِلْأُصُولِ ، وَالْأُصُولُ ثَابِتَةٌ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُ تَابِعِهَا .
[ ص: 257 ] الْكَلَامُ فِي الْأَصْلِ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ
وَهُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
السُّنَّةُ : مَا رُسِمَ لِيُحْتَذَى ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668768 " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا " .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَرْسُومُ وَاجِبًا ، أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَجَهَرَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : " إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ " .
يَعْنِي : قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ .
وَقَدْ غَلَبَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ السُّنَّةَ ، فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي حَدِّ السُّنَّةِ : أَنَّهُ مَا رُسِمَ لِيُحْتَذَى اسْتِحْبَابًا .