296  - أناه  أبو بكر البرقاني ،  قال : قرئ على عبد العزيز بن جعفر الخرقي ،  وأنا أسمع ، حدثكم القاسم بن زكريا ،  نا  ابن المثنى ،  نا  عبد الأعلى ،  قال قاسم :  ونا بندار ،  نا  ابن أبي عدي  قال : ونا  عبد الله بن سعيد ،  نا عقبة بن خالد ،  قال : ونا هارون ،  نا عبدة  قال : ونا يوسف ،  نا  أبو أسامة ،  قالوا : نا  سعيد بن أبي عروبة ،  عن  قتادة  عن  أنس  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " .  
فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها ، فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان . 
واحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المقدم ذكرها ما لا سبب له من الصلوات بدليل حديث أنس . 
 [ ص: 302 ] واحتمل أن يكون المراد بحديث  أنس  أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصلها في غير الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها ، فالواجب في مثل هذا ، أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منهما ، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر ، وإنا نظرنا في الأحاديث فوجدنا فيها ما يحصل به الحكم الفاصل فيما قدمنا . 
				
						
						
