302  - أنا  أحمد بن جعفر القطيعي ،  وعلي بن أبي علي البصري ،  قالا : أنا علي بن عبد العزيز البرذعي ،  أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم  [ ص: 306 ] الرازي ،  نا الربيع بن سليمان المصري ،  قال : قلت  للشافعي :  إن  علي بن معبد ،  أخبرنا بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض ، فقال : " أما هذا فغرر ، لأنه يحول دونه ، فلا يرى " ، فإن ثبت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا به ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض لأنه غرر ، فلما أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أجزناها كما أجازها ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا ، وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار ، وجعل لصاحبه الشفعة ، وإن كان الأساس منها مغيبا لا يرى ، وخشبا في الحائط لا يرى ، فلما أجاز ذلك أجزناه كما أجازه ، وإن كان فيه غرر ، وكان خاصا مستخرجا من عام " .
				
						
						
